|
يجوز بطلب يقبله
مجلس الكلية أن تؤجل الطالبة دراستها
في الكلية وذلك في بعض الحالات كالمرض
أو مرافقة الزوج أو ما شابهها ، لمدة
لا تزيد عن ثلاث سنوات متتالية بحيث
لا تزيد مجموع فترات التأجيل طوال مدة
دراستها بالكلية عن خمس سنوات ، ويكون
من حقها عند عودتها أن تقيد بنفس
الفرقة التي كانت مقيدة بها عند
انقطاعها عن الدراسة ما لم تتغير خطة
الدراسة ، على أن تقدم هذا الطلب قبل
بدء الاختبارات النهائية بشهر ، وأن
تقدم إلى الكلية في أول كل سنة من
سنوات الانقطاع مايثبت استمرار العذر
الذي من أجله سمح لها بالتأجيل
|