أتصل بنا المنتدى مواقع تعليمية التسجيل النتائج الرئيسية
 
 

تأجيل الدراسة

يجوز بطلب يقبله مجلس الكلية أن تؤجل الطالبة دراستها في الكلية وذلك في بعض الحالات كالمرض أو مرافقة الزوج أو ما شابهها ، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات متتالية بحيث لا تزيد مجموع فترات التأجيل طوال مدة دراستها بالكلية عن خمس سنوات ، ويكون من حقها عند عودتها أن تقيد بنفس الفرقة التي كانت مقيدة بها عند انقطاعها عن الدراسة ما لم تتغير خطة الدراسة ، على أن تقدم هذا الطلب قبل بدء الاختبارات النهائية بشهر ، وأن تقدم إلى الكلية في أول كل سنة من سنوات الانقطاع مايثبت استمرار العذر الذي من أجله سمح لها بالتأجيل