أتصل بنا المنتدى مواقع تعليمية التسجيل النتائج الرئيسية
 
 

نظام الإختيارات

أ أحكام عامة :-

1-يعقد اختبار نهائي في أخر فصل دراسي في المقررات الدراسية للفصل في الموعد الذي يحدده المجلس الأعلى للكليات بناء على اقتراح وكيل الرئيس العام لكليات البنات

2-إذا كان لدى طالبة المعادلة مقررات من فرقة سابقة للفرقة المقيدة بها حالياً فيعقد لها اختبار خاص في موعد تحدده الكلية في نهاية كل فصل دراسي وقبل بدء الاختبارات الفصلية النهائية. اما الاختبار النهائي في المقررات الخاصة بالمعادلة فيعقد في نفس موعد اختبار باقي الطالبات

3-يعقد اختبار المواد المحمولة في مدة أقصاه أسبوع قبل بداية اختبار الفصل الدراسي ويحدد موعده من قبل مجلس الكلية

4-إذا تخلفت الطالبة عن أداء الاختبارات النهائية بعذ يقبله مجلس الكلية فيسمح لها بدخول اختبار في المواد التي اعتذرت عنها مهما كان عددها في موعد تحدده الكلية على ألا يتجاوز الشهر الأول من بداية العام الدراسي التالي ويشترط لقبول العذر أن يكون سبب التخلف عن أداء الاختبار واحداً مما يأتي:-

*النزيف أو الولادة أو ما في حكمهما أو العمليات الجراحية أو الأمراض المعدية وما في حكمها وهذه الحالات لابد أن تثبتها الطالبة بتقرير طبي من مستشفى حكومي

*وفاة أحد أفراد الأسرة الذي تكون قرابته من الدرجة الأولى بالنسبة للطالبة وتثبت هذه الحالة بصورة من شهادة الرسمية

5-طالبة الفرقة الرابعة التي ترسب بما لا يزيد عن ثلاثة مقررات يسمح لها بدخول اختبار تكميلي في مدة أقصاها أسبوع قبل بداية اختبار الفصل الدراسي الأول من السنة التالية مباشرة سواء كانت المقررات من مواد الفصل الدراسي الأول أو من مواد الفصل الدراسي الثاني

6 -لا يجوز بقاء الطالبة مقيدة في الفرقة الواحدة أكثر من سنتين ويسمح لطالبات الفرقتين الثالثة والرابعة فقط بأداء اختبار من الخارج في السنة التالية مباشرة بقرار من الرئيس العام لتعليم البنات أو بقرار من المجلس الأعلى لكليات البنات ويكون نجاح الطالبة في اختبار السنة الاستثنائية  بتقدير عام مقبول مهما كانت تقديراتها في السنة السابقة

7-إذا كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي لأحد المقررات اختبارات عملية أو شفهية إلى جانب الاختبار التحريري وتغيبت الطالبة عن أداء أحد هذه الاختبارات فتعتبر متغيبة عن اختبار هذا المقرر كله

8-إذا تخلفت الطالبة عن حضور اختبار مقررات دراسية أو حرمت من أداء الاختبار فيها لعدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة لعذر فإنها تتقدم بطلب توضح فيه عذرها فإذا اقتنع به مجلس الكلية فإنه يصبح من حقها الاحتفاظ بتقديرها عند إعادة الاختبار في هذه المقررات ، أما إذا رسبت في مقرر أو تخلفت عن حضور الاختبار فيه بدون عذر أو بعذر غير مقبول فلا يزيد تقديرها عن مقبول في حالة النجاح

9-لا يجوز إعادة اختبار الطالبة الناجحة في اختبار النقل أو في اختبار درجة البكالوريوس مرة أخرى فيما سبق أن نجحت فيه من مقررات.

 

  ب - الدرجات والتقديرات :-

1- تتكون الدرجة النهائية لكل مادة من مجموع درجتي الأعمال الفصلية ودرجة الاختبار النهائي ودرجة الأعمال الفصلية هي مجموع الدرجات التي تحل عليها الطالبة في الاختبارات والبحوث وما إلى ذلك من وجوه النشاط التي يجري خلال الفصل الدراسي الواحد في كل مقرر على حدة أما الاختبار النهائي فهو اختبار شامل في المقررات التي تمت دراستها يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الذي يدرس فيه

2-النهاية العظمى لدرجة الاختبار النهائي في آخر كل فصل دراسي (100) درجة لكل مقرر  وأما النهاية الصغرى للنجاح في كل مقرر في الاختبار النهائي فهي (60) درجة

3-تحسب التقديرات التي تحصل عليها الطالبة بالنسبة لكل مقرر من المقررات أو النسبة للتقدير العام على النحو التالي:- 

الرمز

التقدير

النسبة المئوية

م

ممتاز

من 90 إلى 100

جـ جـ

جيد جداً

من 80 إلى 90

/جـ/

جيد

من 70 إلى أقل من 80

ل

مقبول

من 60 إلى أقل من 70

ض

ضعيف

من 40 إلى أقل من 60

ض جـ

ضعيف جداً

أقل من 40

   ج – النقل إلى فرقة أعلى :-

إذا نجحت الطالبة في جميع مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في فرقتها الحالية فإنها تنقل مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام التالي إلى فرقة أعلى

2-تنقل الطالبة إلى فرقة أعلى مع حمل ما لا يزيد عن ثلاث مواد من فرقتها الحالية

  د-الرسوب والإعادة :-

1-تعتبر الطالبة راسبة في كل مقرر تغيبت عنه وحرمت من أداء الاختبار فيه ولمجلس الكلية التجاوز عن نسبة الحضور عن نسبة الحضور المحددة وهي (75%) على الأقل لأعذار مقبولة تتقدم بها الطالبة على أنه من غير المسموح للطالبة بدخول الاختبار إذا كانت نسبة حضورها أقل من (50%) مهما كان العذر

2-لا يجوز للطالبة التي ترسب في مقرر أو تحرم من دخول الاختبار فيه لعدم استيفاء نسبة الحضور المقررة أو لأسباب أخرى أو أجلت دراستها لأسباب يقبلها مجلس الكلية لايجوز الاختبار فيه إلا في الفصل الدراسي المناظر له من العام التالي مع زميلاتها في نفس الفرقة وإذا تعذر ذلك فإلى كل كلية أجراء اختبارها في موعد لا يتجاوز أسبوعا قبل بداية اختبار الفصل الدراسي

3-لا يجوز حمل المادة التي حرمت الطالبة من أداء الاختبار فيها بسبب عدم تحقيق نسبة الحضور وتبقى للإعادة بفرقتها لدراسة هذه المادة والاختبار فيها في الفصل الدراسي المناظر من العام التالي

4-تبقى الطالبة التي ترسب في أكثر من ثلاثة مقررات في فرقتها للإعادة وعليها أن تعيد جميع المواد التي رسبت فيها دراسة واختباراً

5-تنقل الطالبة من فرقتها إلى فرقة أعلى  مع حمل مالا يزيد عن  ثلاث مواد بشرط ألا يتجاوز ما تحمله من الفرق السابقة مادة واحدة

6-الطالبة الراسبة في ثلاث مواد أو أقل وتغيبت بعذر حسب المادة(126/ج) المنصوص عليها في اللائحة يحق لها دخول الاختبار الذي تعقده الكلية للطالبات المتخلفات بعذر في المواد التي تغيبت فيها بعذر فقط وتحتفظ بالتقدير:
أما الطالبة التي تغيبت بعذر حسب المادة (131) فيحق لها الاحتفاظ بالتقدير في المواد التي قُبل فيها عذرها دون دخول الاختبار التكميلي:أما بالراسبة في أكثر من ثلاث مواد وتغيبت بعذر عن بعض المواد لايحق لها دخول الاختبار وذلك لعدم تغيير حالتها فهي باقية للإعادة في جميع الأحوال ولكن تحتفظ بالتقدير بالمواد المتغيبة عنها بعذر مقبول

7-تحتفظ الطالبة بدرجة اختبار العملي أو الشفهي إذا تغيبت عن اختبار النظري بعذر مقبول للمقررات التي لها طبيعة عملية أو شفهية إلى جانب النظرية وتحتفظ بأعمال السنة أيضاً إذا تغيبت بعذر مقبول حسب المادة(126/ج) في الاختبار العملي أو النظري أوكليهما

8-الطالبة التي يتحدد وضعها في عدم أحقيتها بالاستمرار في الدراسة في احد الفصلين الدراسيين ، يطوى قيدها من افصل الدراسي الذي يتحدد وضعها فيه

 

هـ - مراتب الشرف:- 

   تمنح الطالبة مرتبة الشرف إذا كانت ناجحة في اختبارات الفرق الثلاث الأخيرة بتقدير عام ممتاز أو جيد جداً بشرط ألا تكون قد سبق لها الرسوب في اختبار أي مادة بالكلية أو بالكلية السابقة إذا كانت محولة